السعودية تقر السماح للأجانب بالاستثمار في المدارس الخاصة

منذ سنة

تدرس وزارة التعليم السعودية مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بعد أن استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة بمشاركة 7 آلاف مشارك

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، وإتاحة التعليم بخيارات ومناهج متعددة مع استيعاب المواد الجديدة في اللائحة للمستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي، وفق صحيفة عكاظ

وأجازت اللائحة، أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، وأن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام

واشترطت اللائحة في طالب الترخيص الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة

وبينت اللائحة، أنه في حال ‌كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية، ولا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة

وتخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة من النواحي الفنية والإدارية والمالية، وأن على المدرسة الخاصة أن تلتزم بتوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة لكافة المرافق وتعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، وفق المعايير والقواعد بحسب حجم المدرسة ووضع قواعد تنظم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها، ويجوز للمدرسة الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي، وفي حال حصول المدارس على حوافز أو إعانة أو قروض مالية تعد موازنة بالإيرادات والمصروفات وتودع في حساب خاص على أن تقدم المدرسة تقريراً سنوياً عن جودة التعليم والمنح الدراسية ومصادرها، وتقدم المدرسة المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولها إدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة بما يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية، وتلتزم المدرسة التي تقدم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ السعودية وجغرافيتها، بالإضافة لتدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين

واشترطت اللائحة، حصول شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية، صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويجوز منح المعلمين فرص تطوير مهني مدعومة من قبل الجهة المختصة بالتطوير المهني

وللوزارة مراجعة التزام المدارس الخاصة بالحد الأدنى لأجور السعوديين

ونصت اللائحة بأن تخضع المدرسة الخاصة لإجراءات التقويم والاعتماد المدرسي من هيئة التقويم أو الجهات الدولية المعتمدة

وأوضحت اللائحة المقترحة أن للوزارة إقرار حوافز تمكين وتشجيع ممارسة تقديم الخدمات التعليمية في المملكة للمدارس الخاصة وفقاً لتنظيمات الحوافز، ومن ضمنها إعانات عينية أو مالية أو فنية للمدرسة الخاصة المرخصة، الانتفاع من الأراضي والمباني والمدارس المملوكة للدولة في قطاع التعليم بموجب اتفاقية استثمار أو انتفاع تبرمها الوزارة أو من ينوب عنها مع المستفيد من الدعم وفقاً لما تحدده الوزارة من الاحتياج أو عدمه، وسائل وبرامج دعم أو تمويل للمدرسة الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذه اللائحة مع أخذ الضمانات اللازمة لذلك، برامج أو تسهيلات مقدمة من الوزارة مماثلة لما يقدم للمدرسة الحكومية في حال حصول جائحة أو حالة طارئة بسبب خارج عن إرادة المدرسة وعدم تمكن المدرسة من مواجهتها مما يضمن استمرار العملية التعليمية

وسمحت اللائحة لوزارة التعليم الترخيص للمدرسة الخاصة لاستخدام المبنى لأغراض استثمارية أو تقديم خدمات مجتمعية أو تعليمية أو تدريبية أو تربوية مساندة في مجالات محددة ولفئات محددة مثل فئات الاحتياجات الخاصة (أو غيرها من أنواع التعليم) دون الإخلال بالعملية التعليمية أو التعارض معها، على أن تكون المدرسة مسؤولة بشكل كامل عن كل ما ينتج عن هذه الخدمة

ووفق اللائحة إذا بدرت ممن يخضع لأحكامها مخالفة لأحكامها أو للقرارات أو القواعد التنفيذية الصادرة لها أو مخالفة مسيئة للدين الإسلامي أو للمملكة وقيادتها أو للشخصيات العامة فيها، أو للأمن الفكري للمجتمع، أو متطلبات الصحة والسلامة، فيعاقب بجزاء أو أكثر مع مراعاة وضع الطلاب خلال العام الدراسي، وتتم كالتالي: الإنذار، ‌إيقاف قبول الطلاب لحين تصحيح المخالفة خلال 14 يوماً من تاريخ الإنذار، ‌غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، ‌الإغلاق النهائي للمدرسة أو إلغاء ترخيصها، ‌إبعاد مدير المدرسة أو أي من معلميهاويراعى عند تنفيذ الجزاءات حجم المخالفة، وتكرارها مع مراعاة حجم المدرسة وجودة مخرجاتها ومشاركتها المجتمعية من حيث الظروف المشددة والمخفضة، ويجوز التظلم للوزير من القرارات الصادرة بالجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال شهر من صدورها

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤثر الأوضاع المالية والإدارية، والجزاءات المقرّة على المدرسة الخاصة على سير العملية التعليمية أو منح الشهادات الدراسية للطلاب أو حقوق العاملين بها

وأجازت اللائحة لوزارة التعليم، الإشراف على استمرار العملية التعليمية في حال تعذر تشغيل المدرسة من قبل المالك، على أن تحسب التكاليف من الضمانات المالية، ولها أن تسند ذلك للقطاع الخاص مع الأخذ بالاعتبار عدم توقف العملية التعليمية خلال العام الدراسي حفاظاً على مصلحة الطلاب، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الضوابط اللازمة لذلك

وشددت اللائحة، أنه لا يحق للمدرسة الخاصة جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أي جهة سواء خارجية أو داخلية إلا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك وللقواعد التنفيذية لهذه اللائحة

تدرس وزارة التعليم السعودية مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بعد أن استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة بمشاركة 7 آلاف مشارك

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، وإتاحة التعليم بخيارات ومناهج متعددة مع استيعاب المواد الجديدة في اللائحة للمستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي، وفق صحيفة عكاظ

وأجازت اللائحة، أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، وأن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام

واشترطت اللائحة في طالب الترخيص الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة

وبينت اللائحة، أنه في حال ‌كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية، ولا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة

وتخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة من النواحي الفنية والإدارية والمالية، وأن على المدرسة الخاصة أن تلتزم بتوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة لكافة المرافق وتعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، وفق المعايير والقواعد بحسب حجم المدرسة ووضع قواعد تنظم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها، ويجوز للمدرسة الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي، وفي حال حصول المدارس على حوافز أو إعانة أو قروض مالية تعد موازنة بالإيرادات والمصروفات وتودع في حساب خاص على أن تقدم المدرسة تقريراً سنوياً عن جودة التعليم والمنح الدراسية ومصادرها، وتقدم المدرسة المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولها إدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة بما يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية، وتلتزم المدرسة التي تقدم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ السعودية وجغرافيتها، بالإضافة لتدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين

واشترطت اللائحة، حصول شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية، صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويجوز منح المعلمين فرص تطوير مهني مدعومة من قبل الجهة المختصة بالتطوير المهني

وللوزارة مراجعة التزام المدارس الخاصة بالحد الأدنى لأجور السعوديين

ونصت اللائحة بأن تخضع المدرسة الخاصة لإجراءات التقويم والاعتماد المدرسي من هيئة التقويم أو الجهات الدولية المعتمدة

وأوضحت اللائحة المقترحة أن للوزارة إقرار حوافز تمكين وتشجيع ممارسة تقديم الخدمات التعليمية في المملكة للمدارس الخاصة وفقاً لتنظيمات الحوافز، ومن ضمنها إعانات عينية أو مالية أو فنية للمدرسة الخاصة المرخصة، الانتفاع من الأراضي والمباني والمدارس المملوكة للدولة في قطاع التعليم بموجب اتفاقية استثمار أو انتفاع تبرمها الوزارة أو من ينوب عنها مع المستفيد من الدعم وفقاً لما تحدده الوزارة من الاحتياج أو عدمه، وسائل وبرامج دعم أو تمويل للمدرسة الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذه اللائحة مع أخذ الضمانات اللازمة لذلك، برامج أو تسهيلات مقدمة من الوزارة مماثلة لما يقدم للمدرسة الحكومية في حال حصول جائحة أو حالة طارئة بسبب خارج عن إرادة المدرسة وعدم تمكن المدرسة من مواجهتها مما يضمن استمرار العملية التعليمية

وسمحت اللائحة لوزارة التعليم الترخيص للمدرسة الخاصة لاستخدام المبنى لأغراض استثمارية أو تقديم خدمات مجتمعية أو تعليمية أو تدريبية أو تربوية مساندة في مجالات محددة ولفئات محددة مثل فئات الاحتياجات الخاصة (أو غيرها من أنواع التعليم) دون الإخلال بالعملية التعليمية أو التعارض معها، على أن تكون المدرسة مسؤولة بشكل كامل عن كل ما ينتج عن هذه الخدمة

ووفق اللائحة إذا بدرت ممن يخضع لأحكامها مخالفة لأحكامها أو للقرارات أو القواعد التنفيذية الصادرة لها أو مخالفة مسيئة للدين الإسلامي أو للمملكة وقيادتها أو للشخصيات العامة فيها، أو للأمن الفكري للمجتمع، أو متطلبات الصحة والسلامة، فيعاقب بجزاء أو أكثر مع مراعاة وضع الطلاب خلال العام الدراسي، وتتم كالتالي: الإنذار، ‌إيقاف قبول الطلاب لحين تصحيح المخالفة خلال 14 يوماً من تاريخ الإنذار، ‌غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، ‌الإغلاق النهائي للمدرسة أو إلغاء ترخيصها، ‌إبعاد مدير المدرسة أو أي من معلميهاويراعى عند تنفيذ الجزاءات حجم المخالفة، وتكرارها مع مراعاة حجم المدرسة وجودة مخرجاتها ومشاركتها المجتمعية من حيث الظروف المشددة والمخفضة، ويجوز التظلم للوزير من القرارات الصادرة بالجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال شهر من صدورها

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤثر الأوضاع المالية والإدارية، والجزاءات المقرّة على المدرسة الخاصة على سير العملية التعليمية أو منح الشهادات الدراسية للطلاب أو حقوق العاملين بها

وأجازت اللائحة لوزارة التعليم، الإشراف على استمرار العملية التعليمية في حال تعذر تشغيل المدرسة من قبل المالك، على أن تحسب التكاليف من الضمانات المالية، ولها أن تسند ذلك للقطاع الخاص مع الأخذ بالاعتبار عدم توقف العملية التعليمية خلال العام الدراسي حفاظاً على مصلحة الطلاب، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الضوابط اللازمة لذلك

وشددت اللائحة، أنه لا يحق للمدرسة الخاصة جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أي جهة سواء خارجية أو داخلية إلا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك وللقواعد التنفيذية لهذه اللائحة